الآداب واﻷخلاقيات

ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية

ديباجة

يقر الإجماع العالمي حول دور المؤسسة الجامعية ووظائفها ومهامها “أن هناك ثلاثة أشياء تندرج تحت نشاط مؤسسات التعليم العالي، وهي التدريس والبحث وخدمة المجتمع”.

لقد أوضح الإعلان العالمي لليونيسكو الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1998، والمصادق عليه سنة 2009 هذه المهام الأساسية بشكل مفصل.

من المفيد الملاحظة، بعد التذكير “بمهام ووظائف التعليم العالي”، أن هذا الإعلان العالمي يوصي على الفور مؤسسات التعليم العالي واﻷسرة الجامعية بما يلي:

أ- “… إخضاع جميع أنشطتها لمتطلبات الأخلاق والصرامة العلمية والفكرية؛

ب- القدرة على التعبير عن نفسها بشأن المشكلات الأخلاقية والثقافية والاجتماعية في استقلالية ومسؤولية كاملة، وممارسة نوع من السلطة الفكرية التي يحتاجها المجتمع لمساعدته على التفكير والفهم والعمل؛ (…).

ج – التمتع، بالحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي، دون قيود، كمجموعة من الحقوق والواجبات، مع كونهم مسؤولين وخاضعين للمساءلة تجاه المجتمع”.

اﻷخلاقيات هي “… التفكير الذي يحلل عمل الإنسان فيما يتعلق بالقيم والمعايير الأخلاقية ويهتم بالشخص وروحه وبعلاقته بالشخص الآخر وبالمجتمع”. الأخلاق تحدد وتحفز الإجراءات من أجل أداء جيد.

اﻵداب ذات “…هدف عملي، فهي تعتزم، من أجل ممارسة مهنية معينة (…)إرساء دعامة مشتركة من القواعد والتوصيات والإجراءات (…). “. بحيث تهدف الى تنظيم أنشطة المهنة وبالتالي تشكل مدونة لقواعد حسن السلوك التي تحدد الهوية المهنية.

يرجع التساؤل الأخلاقي في سياق الجامعة الجزائرية إلى التسعينات من القرن الماضي، والذي اتسم بالاضطرابات السياسية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا السياق، لم ينجح مشروع مرسوم تم اقتراحه سنة 1993 لإنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، والذي كان من المقرر أن يرأسه وزير التعليم العالي، خلافا لمدونة الأخلاقيات الطبية الصادرة سنة 1992.

تم التأكيد بقوة على الحاجة إلى وضع ونشر ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سنة 2001.

وفي عام 2004، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 23 جوان 2004، تم إنشاء المجلس الوطني لآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.

وفي أفريل من سنة 2010، وضع المجلس الوطني المذكور أعلاه ميثاقا لآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية.

يهدف الميثاق إلى:

“تمكين اﻷسرة الجامعية من تحمل مسؤولياتها في وظائفها ومهامها وأدوارها؛
العمل الجماعي لبناء الثقة بين اﻷساتذة / الطلبة/ الهيئات الإدارية وخاصة بين المؤسسة الجامعية و محيطها”.
يحدّث هذا الميثاق ذلك الذي صدر سنة 2010 وينطبق على اﻷسرة الجامعية في القطاعين العام أو الخاص وعلى جميع الفاعلين (اﻷساتذة – الباحثين، الباحثين الدائمين، اﻷساتذة المشاركين أو الزائرين، الطلبة، المسؤولين الإداريين في الوزارة وفي المؤسسات الجامعية، الموظفين الإداريين، التقنيين واﻷعوان).

الأسس الأخلاقية

يجب على الجامعة، من خلال مهامها المتعددة (التدريس والبحث وخدمة المجتمع وتوفير الخدمات والخبرة)، تحديد واحترام قيمها الأخلاقية الأساسية، والتي يجب تطبيقها من قبل جميع اﻷسرة الجامعة:

لا يمكن تصور نشاطات التعليم والبحث في الجامعة دون الحرية اﻷكاديمية التي تعتبر الركن اﻷساسي لهذه النشاطات. فهي تضمن، في كنف احترام الغير والتحلي بالضمير المهني، التعبير عن اﻵراء النقدية بدون رقابة أو إكراه.

تتطلب ممارسة الحريات الأكاديمية تقديس الحرم الجامعي الذي تلتزم الدولة بضمانه.

يساهم كل أفراد اﻷسرة الجامعية، بسلوكاتهم، في تعزيز الحريات الجامعية بحيث يتم ضمان خصوصيتهم وحصانتهم. ويمتنعون عن تفضيل أو تشجيع المواقف والممارسات التي قد تنتهك مبادئ وحريات وحقوق الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم الامتناع عن أي نشاط سياسي حزبي داخل كل الفضاءات الجامعية.

يقوم البحث وإمكانية التساؤل في المعرفة التي تنتجها وتنقلها مؤسسة التعليم العالي على مبادئ أساسية، هي البحث عن الحقيقة العلمية والفكر النقدي. كما تتطلب اشتراط الحقيقة العلمية، الكفاءة والملاحظة النقدية للحقائق والتجريب والمواجهة واحترام وجهات النظر، والملاءمة وذكر المراجع، والصرامة الفكرية، والإبداع والابتكار.

إن مفهومي المسؤولية والكفاءة متكاملان، ويتعزّزان بفضل تسيير مؤسسة التعليم العالي  تسييرا قائما على الديمقراطية واﻷخلاق، ويقتضيان فصل الكفاءات البيداغوجية والعلمية عن المسؤولية الإدارية، التي تمارس دائما في خدمة التعليم والبحث. ويجب أن تخدم كفاءة الأساتذة وتعزز استقلالية الطلبة كمحترفين ومواطنين في المستقبل. كما ينبغي أن ترافق روح المسؤولية والكرامة، اﻷساتذة والباحثين أثناء ممارسة وظائفهم وكذلك بعد تقاعدهم.

إن السّعي لتحقيق النزاهة والأمانة الناجمتين عن الكفاءة، تقتضيان من أفراد الأسرة الجامعية رفض الفساد بجميع أشكاله، والسرقات العلمية، وجميع حالات تضارب المصالح.

تتجلى النزاهة أيضًا في الاستخدام الحكيم للأسرة الجامعية للموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة لها.

يرتكز احترام الغير على احترام الذات. لذا يجب على أفراد اﻷسرة الجامعية الامتناع عن جميع أشكال العنف الرمزي والمادي واللفظي، والتحرش (الأخلاقي أو الجنسي)، والتمييز، والتحيز.

يتطلب التنوع الموجود مسبقًا في مؤسسة التعليم العالي وفي المجتمع التقدير وروح الانفتاح والتسامح، وهي الشّروط التي لا غنى عنها للعيش معًا.

قواعد الآداب

  • الحقوق

يجب أن تضمن مؤسسات التعليم العالي الالتحاق بمهنة اﻷستاذ-الباحث والباحث، فقط، على أساس المؤهلات والخبرات الجامعية المطلوبة. كما يجب عليها اتخاذ جميع التدابير القادرة على ضمان أن يكون للأستاذ-الباحث والباحث الدائم، الذي يحترم مبادئ آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، الحق في التدريس وممارسة نشاطه دون أي تدخل.

ولابد أن يعتمد، في جميع المسائل المتعلقة بتحديد وتفعيل برامج التعليم والبحث، واﻷنشطة شبه الجامعية، وتخصيص الموارد، في إطار التنظيم المعمول به، على آليات شفافة.

ويجب أن يستجيب اﻷستاذ الباحث أو الباحث الدائم لجميع مستلزمات الاحترام والفعالية إذا ما دُعِي للقيام بوظائف إدارية.

تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة اﻷستاذ الباحث والباحث الدائم جزءا لا يتجزأ من مسار منظومة التعليم والبحث في إطار عملية ضمان الجودة. ولابد أن يقتصر التقييم على معايير التقدير اﻷكاديمية لنشاطات التعليم والبحث، والنشاطات الاحترافية ذات العلاقة بالمؤسسات الجامعية والبحثية.

يستفيد اﻷستاذ-الباحث والباحث الدائم من ظروف العمل المناسبة وكذلك الوسائل التعليمية والعلمية اللازمتين اللتين تسمح لهما بتكريس أنفسهما بالكامل لمهامهما، والحصول على الوقت اللازم للاستفادة من التكوين المستمر. يجب أن تتناسب المعاملة الممنوحة، وبمجرد تولي المهام، مع الأهمية التي توليها هذه الوظيفة التي تمارس في المجتمع لتكوين النخبة، وكذلك مع أهمية المسؤوليات بكافة أنواعها التي تقع على اﻷستاذ-الباحث والباحث.

  • الالتزامات

يجب أن يكون اﻷستاذ / الباحث مرجعًا من حيث الكفاءة والأخلاق والنزاهة والتسامح. كما يجب أن يُجسّد صورة جديرة بالجامعة والبحث العلمي.

يجب عليه، أثناء ممارسة وظيفته، أن يتصرّف بحرص، واجتهاد، وكفاءة، ونزاهة، واستقلالية، وولاء وحسن نيّة، من أجل المصلحة العليا للمؤسّسات الجامعية والبحثية.

ولهذه الغاية، يجب عليه:

  • إظهار الضمير المهني والتفرغ في أداء واجباته وفي الحالات التي يجيز فيها القانون الجمع بين الأنشطة، يجب أن تكون الأولوية للمهنة الجامعية.
  • الامتناع عن أي نشاط تعليمي في أنظمة غير رسمية.
  • السعي للالتزام بالمعايير العالمية على أعلى مستوى ممكن في أنشطته المهنية مع الحفاظ على حريته في العمل.
  • توفير التعليم بالكفاءة نفسِها التي تسمح بها الموارد التي توفرها مؤسسات التعليم العالي والبحث، مع تشجيع التبادل الحر للأفكار.
  • عرض الأهداف البيداغوجية لمقرره الدراسي بشكل واضح، مع احترام قواعد التدرج البيداغوجي، في إطار ثقافة ضمان الجودة.
  • تحديث المعلومات من خلال اعتماد وضعية اليقظة العلمية.
  • ممارسة التقييم الذاتي من أجل تحسين مهاراته.
  • حظر جميع أشكال الدعاية والتلقين في تعليمه وكتاباته، حتى لا يسيء استخدام السلطة الممنوحة له من قبل المهنة.
  • المساهمة في نشر المعرفة، التعلم والثقافة العلمية من أجل المساهمة في إشعاع الجامعة وفي تقدم المجتمع.
  • تشجيع نشاطات الخبرة والاستشارة لإثراء دروسه وأبحاثه.
  • الامتناع عن كل أشكال التمييز عل أساس الجنس، أو الجنسية، أو الانتساب اﻹثني، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء الديني، أو اﻵراء السياسية، أو اﻹعاقة والمرض.
  • احترام سرية المصادر عند الضرورة.
  • احترام عمل الزملاء والطلبة، وخاصة طلبة الدكتوراه، عن طريق الاستشهاد بالمصادر والامتناع عن أي شكل من أشكال السرقات العلمية.
  • المساهمة في تنشيط الوظيفة وثقافة التقييم للنشاطات البيداغوجية والعلمية في كل المستويات.
  • التحلي باﻹنصاف وعدم التحيز في التقييم المهني واﻷكاديمي لزملائه.
  • تقييم آداء الطالب بشكل موضوعي وعادل.
  • السهر على احترام سرية مضمون المداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات التي يشارك فيها.
  • الحذر والامتناع عن أي موقف قد يؤدي إلى تضارب في المصالح يضر بالمهنة، يُفهم على أنه “أي حالة تداخل بين المصلحة العامة أو الخاصة والمصالح الشخصية، والتي من المحتمل أن تؤثر على الممارسة المستقلة أو المحايدة أو الموضوعية للوظيفة”.
  • الامتناع عن استخدام وظيفته الأكاديمية وتحميل الجامعة المسؤولية من أجل أغراض شخصية بحتة.
  • إدارة جميع الأموال الموكلة إليه بنزاهة في إطار الجامعة أو الأنشطة البحثية أو أي نشاط مهني آخر.
  • الامتناع عن إعاقة الأداء السليم للمؤسسة، ولا سيما الإغلاق الكلي أو الجزئي لأبواب الدخول إلى الهياكل التعليمية والبحثية.
  • احترام حق كلّ أعضاء الأسرة الجامعية من التمكّن من ممارسة نشاطاتهم ووظائفهم.
  • ارتداء هندام يتلاءم مع مهنته.
  • الحقوق

– يجب أن يعاملوا بطريقة تضمن لهم الاحترام والتقدير والإنصاف على غرار باقي اﻷفراد الفاعلين في الأسرة الجامعية،

– يجب ألا يتعرضوا ﻷية مضايقات ولا تمييز في أداء مهامهم.

– يستفيدون من حماية الدولة أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.

  • الالتزامات

– هم مسؤولون عن ضمان سير العمل باستمرار وبانتظام لهياكل ومؤسسات التعليم والبحث.

– يجب عليهم أداء واجباتهم باحترافية.

– هم مسؤولون عن قراراتهم وأفعالهم والاستخدام الحكيم للموارد والمعلومات المتاحة لهم.

– يجب أن يمتنعوا عن أي تدخل أو تفاعل في الأعمال البيداغوجية والعلمية.

– عليهم التحلّي بالحيادية والموضوعية.

– يتخذ هؤلاء قراراتهم وفقًا للقواعد السارية، ويعاملون الجميع معاملةً عادلة مع تجنب أي شكل من أشكال التمييز.

– يؤدُّون عملهم بكل ولاء ودون اعتبارات حزبية.

– يجب أن يتصرَّفوا بطريقة عادلة ونزيهة ويتجنبوا وضع أنفسهم في موقف يكونون فيه مَدينِين لأيّ شخص قد يؤثّر عليهم دون داعٍ في ممارسة وظائفهم، وأن يمتنعوا عن وضع أنفسهم في وضعية تضارب المصالح.

– يجب عليهم إبداء المجاملة والتحلّي باليقظة والتقدير والسرية والاجتهاد والسرعة في إنجاز مهمتهم.

– وفي إطار تكريس ثقافة ضمان الجودة، يتعين عليهم الالتزام بتحقيق الأهداف والآفاق المحددة لمشروع المؤسسة.

– الامتناع عن إعاقة الأداء السليم للمؤسسة، ولا سيما الإغلاق الكلي أو الجزئي لأبواب الدخول إلى الهياكل التعليمية والبحثية.

– احترام حق كلّ أعضاء الأسرة الجامعية من التمكّن من ممارسة نشاطاتهم ووظائفهم.

– ارتداء هندام يتلاءم مع متطلبات مهنتهم.

– يجب أن تتوفر للطالب كل الشروط الممكنة حتى يتسنى له الارتقاء بمستواه بطريقة متناسقة في مؤسسات التعليم العالي. وهكذا، فإن له حقوقا لا تأخذ دلالاتها إلا إذا رافقها التحلي بالمسؤولية التي تتجسد في عدد من الواجبات.

  • الحقوق

للطالب الحق في:

– المعلومات المتعلقة بهيكلة التكوين العالي الذي ينتمي إليه، وخاصة نظامه الداخلي.

– حرية التعبير والرأي، في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية.

– الاحترام والعزة من قبل أعضاء الأسرة الجامعية.

– اﻷمن والنظافة والوقاية الصحية اللازمة سواء في الجامعات أوفي اﻹقامات الجامعية.

– تعليم وتأطير نوعي يستندان إلى طرق بيداغوجية حديثة ومكيفة.

– تقييم منصف وعادل وغير متحيز، كما له الحق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين.

– للطالب في مرحلة ما بعد التدرج الحق في التكوين في البحث وبالبحث مع الاستفادة من وسائل الدعم.

– أن يوضع في متناول الطالب برنامج التكوين ومختلف الوحدات التعليمية في بداية السنة الدراسية ؛ ويجب أن تكون الدروس متاحة له على شكل منهج دراسي.

– تسليم العلامات له مرفقة بالتصحيح النموذجي وسلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان. كما يجب تمكينه من الاطلاع على وثيقة الامتحان.

– الوصول للمكتبة ومركز الموارد للإعلام الآلي ولكل الوسائل المادية اللازمة لتكوين نوعي.

– اختيار ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط.

– تأسيس جمعيات طلابية ذات طابع علمي أو فني أو ثقافي أو رياضي طبقا للتشريع ساري المفعول. هذه الجمعيات لا يحق لها أن تتدخل في التسيير اﻹداري للمؤسسات الجامعية خارج إطار التنظيم المعمول به.

– عدم التعرض للتمييز، سواء أكان مواطنا أو أجنبيا أو لاجئا، على أساس الجنس أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الانتماء العرقي أو لأقلية أو على أساس أصول اجتماعية أو مرض أو إعاقة. كما يجب ألا يتعرض لأي تحرش نفسي (أخلاقي) أو جنسي.

  • الالتزامات

يلتزم الطالب بما يلي:

– تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل، وأن يفي بالتزاماته اﻹدارية تجاه المؤسسة.

– احترام النظام الداخلي للمؤسسة والتنظيم المعمول بهما وميثاق الآداب واﻷخلاقيات الجامعية.

– احترام كرامة وسلامة أفراد اﻷسرة الجامعية.

– احترام حق أفراد اﻷسرة الجامعية في حرية التعبير والرأي.

– عدم إعاقة الأداء السليم للمؤسسة، لا سيما الإغلاق الكلي أو الجزئي لأبواب الدخول إلى الهياكل التعليمية والبحثية.

– وفي هذا الشّأن، يتعيّن عليه احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في التمكن من ممارسة نشاطاتهم ووظائفهم.

– ارتداء هندام يتلاءم مع متطلبات مركزه كطالب.

– الاتصاف بالحس المدني في سلوكه داخل الحرم الجامعي وخارجه.

– الحفاظ على اﻷماكن والوسائل التي يتمُّ وضعها تحت تصرُّفه، واحترام قواعد اﻷمن والنظافة في المؤسسة كاملها.

– احترام نتائج لجان المداولات التي هي سيدة في أعمالها.

– ألا يلجأ أبدا إلى الغش أو السرقة العلمية. إنّ العقوبات المتخذة ضده تستمدّ من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. ويعود اتخاذ هذه اﻹجراءات إلى المجلس التأديبي، ويمكن أن تصل العقوبات إلى الطَّرد النهائي من المؤسسة.

الأخطاء والعقوبات

تنبع العقوبات المنصوص عليها في هذا الميثاق من عدم الامتثال لقواعد الآداب أكثر من انتهاك المبادئ الأخلاقية ذاتها.

يمكن تصنيف ثلاثة (3) أنواع من العقوبات: بيداغوجية، وإدارية، وجنائية.

1- الموظّفون الدّائمون

فيما يتعلق بالعقوبات المرتكبة من قبل الموظفين في القطاع العام (أساتذة – باحثون وأساتذة – باحثون -استشفائيون جامعيون وباحثون دائمون)، من الضّروري الاستناد إلى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15جويلية 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006، والذي يحدّد في المواد من 160 إلى 185 اﻷخطاء المهنية والعقوبات المتعلقة بها.

تمّ استكمال هذه المنظومة العامة بشكل مفيد من خلال القوانين الأساسية الخاصة ب ـ:

الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي (المادتان 22 و 23 من المرسوم التنفيذي 08-129 المؤرخ في 3 ماي 2008؛ الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 4 ماي 2008) ؛
اﻷستاذ الباحث (المادة 24 من المرسوم التنفيذي 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 4 ماي 2008) ؛
الباحث الدائم (المادة 31 من المرسوم التنفيذي 08-131 المؤرخ في 3 ماي 2008 المنشور في العدد رقم 23 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 4 ماي 2008).

 ومن الواضح في هذا المجال، أن العقوبات تتطلب تدخل اللجان التي ينص عليها وينظمها المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 25 جويلية 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، والمنشور في العدد 44 من الجريدة الرسمية المؤرّخة في 30 جويلية 2020، من الصفحة 6 إلى 15.

 

  • 1.1.1.3- بالإضافة إلى الأخطاء المهنية المذكورة في النصوص أعلاه، يجب أن يتلقى انتهاك القواعد المنصوص عليها في هذا الميثاق أيضًا عقوبة ملائمة، تتناسب مع خطورة الخطأ المرتكب.

وبالفعل، فمن اﻵن فصاعدًا، فإن انتهاك القواعد الأخلاقية المكرسة في هذا الميثاق، يجب ألَّا يستمر دون عقاب، مثل:

  • التحرش النفسي (الأخلاقي) أو الجنسي، سواء من قبل اﻷساتذة أو الطلبة أو اﻷعوان التقنيين واﻹداريين،
  • السلوك الجنسي،
  • مظاهر العنصرية والتمييز ضد المهاجرين أو على أساس الهوية الجنسية والمعتقدات الدينية والآراء السياسية والعرق أو الأقلية والخلفية الاجتماعية والمرض والعجز،
  • خطاب الكراهية المتعلق بجميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز أو تلك التي تعبر عن ازدراء أو إذلال أو عداء أو كراهية أو عنف.

يشكل انتهاك هذه القواعد خطأ من الدرجة الرابعة.

تخضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشكل خاص للنصين التاليين:

1- القانون رقم 08-06 المؤرخ 23 فبراير 2008 المعدل والمتمم للقانون رقم 99-05 المؤرخ في 04 أفريل 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي (العدد 10 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 27 فيفري 2008، ص ص. 33-37).

قانون 2008 تضمن تتميم القانون الصادر سنة 1999 بعنوان IV مكرراً “التكوين العالي الذي توفره المؤسسات الخاصة”، في مواده 43 مكرر من 1 إلى 43 مكرر 14 وكذلك المواد 63 مكرر و63 مكرر 1 و63 مكرر. (القانون رقم 99-05 المؤرخ في 04 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي عدد 24 من الجريدة الرسمية لسنة 1999) معدل ومتمم بالقانون 08-06 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 (عدد 10 من الجريدة الرسمية لسنة 2008).

2- قرار وزير التعليم العالي المؤرّخ في 30 أكتوبر 2016 الذي يحدّد شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي (العدد 67 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 13 نوفمبر 2016).

1.3.3- فيما يتعلق بالطلبة، تُكرَّس المخالفات والعقوبات والإجراءات التأديبية طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 11 جوان 2014 المنشور في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي، لسنة 2014، الثلاثي الثاني، المتضمن “إنشاء وتكوين وسير المجالس التأديبية داخل مؤسسات التعليم العالي”.
2.3.3- وفيما يتعلق بطلبة الدكتوراه على وجه الخصوص، فإنَّ ميثاق الأطروحة الملحق بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 961 المؤرخ في 2 ديسمبر 2020 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، يحدّد التزامات طالب الدكتوراه، وينصّ على التعهّد باحترام اﻵداب واﻷخلاقيات الجامعية.
يحدد ميثاق الأطروحة هذا، أيضًا، مسؤوليات كلٍّ من المشرف على الأطروحة ومدير المخبر ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه.

دون الإخلال بتكييفها الجنائي، فموجب المادة 13 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 جوان 2014، تشكل أخطاء من الدرجة الثانية:
◦ التحرش النفسي (الأخلاقي) أو الجنسي،

◦ السلوك الجنسي،

◦مظاهر العنصرية والتمييز ضد المهاجرين أو على أساس الهوية الجنسية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو العرق أو الانتماء إلى أقلية، الأصول الاجتماعية، المرض، العجز؛

◦ خطاب الكراهية المتعلق بجميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر التمييز، أو تلك التي تعبر عن ازدراء أو إذلال أو عداء أو كراهية أو عنف.

تم استكمال المنظومة الجنائية وإثرائها بقانونين مهمَّين، تم نشرهُما في العدد 25 من الجريدة الرسمية المؤرّخة في 29 أفريل 2020:
▪ القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

بهدف إخضاع الحياة العامة للقيم اﻷخلاقية ونشر ثقافة التسامح والحوار والقضاء على العنف في المجتمع. كما يعرف هذا القانون على وجه الخصوص، ولأوّل مرة، خطاب الكراهية وكذلك التمييز على النحو التالي:

* خطاب الكراهية: جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذلك تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.

* التمييز : كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال اخر من مجالات الحياة العامة.

 

وهكذا، فإنَّ خطاب الكراهية أو خطاب التفرقة يشكّلان جرائم جنائية بالغة الخطورة.

 

▪ القانون رقم 20-06 المؤرخ 28 أفريل 2020 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي تضمن استحداث فصل جديد بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، ويتكوّن من المواد من 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12.

ونظراً للأهمية القصوى لهذا الإجراء الجديد الذي ينبغي أن يكون معروفاً لدى جميع أفراد اﻷسرة الجامعية، فإنَّه من المفيد إعادة التذكير به وإدراجه أدناه حتى لا يغفل عنه أحد أو ينساه:

*المادّة 253 مكرر6: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من100.000 دج إلى300.000 دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مـــواضيـــع و/ أو أجـــوبـــة الامـــتـــحـــانـــات الـــنـــهـــائــيــة لــلــتــعــلــيــم الابــتــدائي أو المتــوسط أو الــثــانــوي أو مسابــقـات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية. يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة.

 

*المادّة 253 مكرر7 : تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات إلى عشر(10)سنوات والغرامة من500,000 دج إلى 1000,000 دج، إذا ارتـــكـــبت الأفـــعـــال المنصوص عـــلـــيـــهــا في المادّة 253 مكرر6:

–من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها،

–من قبل مجموعة أشخاص،

–باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات،

–باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

*المادّة 253 مكرر8: تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة(15)سنة والغرامة من700.000دج إلى 1500.000دج، إذا أدّى ارتــــــكــــــــاب الأفــــــعـــــــال المذكورة في المادّة253 مكرر6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.

*المادّة 253مكرر9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

*المادّة 253 مكرر 10: في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّ ة 9 مكرر1 من هذا القانون (ملحوظة: تذكر المادة 9 مكرر 1 في فقرتها 4 الحرمان من حق التدريس أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة تعليمية كمدرس أو مدير أو مشرف).

* المادّة 253 مكرر 11: دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتــحصلــة مــنــهــا، وإغــلاق الموقــع الإلــكــتــروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

*المادّة 253 مكرر12: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون.