الفصل الثامن : حماية الأملاك العمومية والأمن داخل المؤسسة وتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية

الفرع الأول

حماية الأملاك العمومية والأمن داخل المؤسسة

  •  أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 ، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها جريدة رسمية سنة 1995، عدد 55، صفحة 3- 6 ) .

  • قانون رقم 19-02 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17يوليو سنة 2019، يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ( جريدة رسمية سنة 2019، عدد 46، صفحة 5- 10 ).

  •  مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية جريدة رسمية سنة 1993، عدد 60،  صفحة 9 ) .

  •  مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم جريدة رسمية سنة 1993،عدد 63 ، صفحة 13- 14 ) .

  •  مرسوم  تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة1996، يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة جريدة رسمية سنة 1996، عدد 28، صفحة 6-9).          

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-410 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها جريدة رسمية سنة 1998، عدد 92 ، صفحة  25- 26 )، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 18-50 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439  الموافق 30 يناير سنة 2018 جريدة رسمية سنة 2018، عدد 6، صفحة 8-9).

  • مرسوم  تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها  (جريدة رسمية سنة 2017، عدد 21، صفحة 16-21).

  • قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري  للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره.جريدة رسمية سنة 2002، عدد 46 ، صفحة 19).

 

الفرع الثاني

تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها